الميرزا جواد التبريزي

201

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر [ 1 ] ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره [ 2 ] ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتّى المحبوس عنده . ولو على وجه محرّم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .